392 · ص94 · ج3
وحكى ابن الزَّاغونيِّ رواية: أنَّه يقوم مقامه في الإجبار ١.
ومنها: ولاية الصَّلاة على الجنازة؛ فيلي الجدُّ بعد الأب مقدَّماً على الابن على الصَّحيح أيضاً.
ومنها: الحضانة؛ فإنَّ الجدَّ أولى رجالها بها بعد الأب.
والنَّوع الثَّالث: ما لا يدخل فيه في مسمَّى الولد بحال، وذلك في صور كثيرة:
منها: الرُّجوع في الهبة.
ومنها: الأخذ من مال الولد لغير حاجة.
ومنها: ولاية المال، وفيه رواية.
ومنها: الاستئذان في الجهاد.
ومنها: الاستتباع في الإسلام.
ومنها: الانفراد بالنَّفقة مع وجود ٢ وارث غيره موسرٍ:
فإن كان الوارث الَّذي معه معسراً؛ فالمعروف: أنَّ حكمه حكم سائر من تلزمه النَّفقة، وهل ٣ يلزمه كمال النَّفقة أو بقدر إرثه؟ على روايتين، أصحُّهما: لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه.
وفي «الإقناع» لابن الزَّاغونيِّ: أنَّ هذا الخلاف في الجدِّ والجدَّة خاصَّة، وأنَّ سائر الأقارب لا يلزم الغنيَّ منهم النَّفقة إلَّا بالحصَّة بغير خلاف.
١ في (أ): الإخبار.
٢ في (ب): مع عدم وجود.
٣ في (ب): هل.