393 · ص95 · ج2
ثمَّ خرَّج أبو بكر قولاً آخر ١ لأحمد في هذه المسألة على قوله: (تملك الصَّداق كلَّه بالعقد): أنَّ الأولاد والنَّماء لها، ويرجع بنصف قيمة الأمِّ دون الأولاد؛ يعني: الزَّوج، قال ٢: وبه أقول.
وهذا ٣ اختيار صاحب «المغني» أيضاً؛ فراراً من التفريق بين الأمِّ وولدها في بعض الزمان.
وأمَّا ابن أبي موسى؛ فإنه خرج وجهاً على القول بملك الصَّداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة؛ لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأمِّ. فجعل للزَّوجة القيمة كما في نصِّ أحمد.
وهذا الوجه ضعيف جداً ٤؛ حيث تضَّمن التفريق بين الأم ٥ وولدها بغير العتق، ومنع الزَّوجة من أخذ نصف الأمة، وهو أقرب إلى عدم التَّفريق من أخذ نصف القيمة.
وعند القاضي: إذا قيل: إنَّ الولد كلَّه لها؛ فللزوج نصف قيمة الأمة ٦، صرَّح به في «المجرد».
وقال في «الخلاف»: يرجع بنصف الأمة ٧.
١ قوله: (آخر) سقط من (ب).
٢ قوله: (قال) سقط من (ب).
٣ في (ب): وهو.
٤ قال في الإنصاف (٢١/ ١٧٦): (وهو كما قال).
٥ في (ب) و (ج) و (د): الأمة.
٦ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): الأم.
٧ في (ب): الأمِّ.