← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
393 · ص95 · ج2
ثمَّ خرَّج أبو بكر قولاً آخر ١ لأحمد في هذه المسألة على قوله: (تملك الصَّداق كلَّه بالعقد): أنَّ الأولاد والنَّماء لها، ويرجع بنصف قيمة الأمِّ دون الأولاد؛ يعني: الزَّوج، قال ٢: وبه أقول. وهذا ٣ اختيار صاحب «المغني» أيضاً؛ فراراً من التفريق بين الأمِّ وولدها في بعض الزمان. وأمَّا ابن أبي موسى؛ فإنه خرج وجهاً على القول بملك الصَّداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة؛ لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأمِّ. فجعل للزَّوجة القيمة كما في نصِّ أحمد. وهذا الوجه ضعيف جداً ٤؛ حيث تضَّمن التفريق بين الأم ٥ وولدها بغير العتق، ومنع الزَّوجة من أخذ نصف الأمة، وهو أقرب إلى عدم التَّفريق من أخذ نصف القيمة. وعند القاضي: إذا قيل: إنَّ الولد كلَّه لها؛ فللزوج نصف قيمة الأمة ٦، صرَّح به في «المجرد». وقال في «الخلاف»: يرجع بنصف الأمة ٧.
١ قوله: (آخر) سقط من (ب). ٢ قوله: (قال) سقط من (ب). ٣ في (ب): وهو. ٤ قال في الإنصاف (٢١/ ١٧٦): (وهو كما قال). ٥ في (ب) و (ج) و (د): الأمة. ٦ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): الأم. ٧ في (ب): الأمِّ.