← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
838 · ص260 · ج3
تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى الطَّلب، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يكن له ذلك، وإلَّا فله الشُّفعة. الثَّالثة عشر: اشترى شقصاً مشفوعاً، ثمَّ تقايلاه قبل الطَّلب: فإن قلنا: هي بيع؛ لم تسقط ١؛ كما لو باعه ٢ لغير بائعه. وإن قلنا: فسخ؛ فقيل: لا تسقط ٣ أيضاً، وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأنَّ الشُّفعة استُحِقَّت بنفس البيع؛ فلا تسقط بعده. وقيل: يسقط، وهو المنصوص عن أحمد في رواية محمَّد بن الحكم، وهو ظاهر كلام أبي حفص العُكْبَريِّ ٤، والقاضي في «خلافه». الرَّابعة عشر: هل يملك المضارب أو الشَّريك الإقالة فيما اشتراه؟ من الأصحاب من قال: إن قلنا: الإقالة بيع؛ ملكه، وإلَّا فلا؛ لأنَّ الفسخ ليس من التِّجارة المأذون فيها، وهي طريقة ابن عقيل في موضع من «فصوله». والأكثرون: على أنَّه يملكها على القولين مع المصلحة، كما يملك الفسخ بالخيار. الخامسة عشر: هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة؟ إن قلنا: هي بيع؛ لم يملكه.
١ في (أ) و (ج): يسقط. ٢ في (ب): بايعه. ٣ في (ب): يسقط. ٤ قوله: (العكبريِّ): سقط من (ب).