← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
951 · ص303 · ج2
عين من أعيان متقاربة النَّفع ١؛ لأنَّ المنافع لا تتفاوت كالأعيان. وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرةٍ مختلفةِ الأجزاء؛ فوجهان: أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميِّزة. والثَّاني: الصِّحَّة، وله من كلِّ نوع بحصَّته. والثَّاني: عقود معاوضات غير متمحِّضة؛ كالصَّداق، وعوض الخلع، والصُّلح عن دم العمد؛ ففي صحَّتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحُّهما: الصِّحَّة. وفي الكتابة طريقان: أحدهما: أنَّها كذلك، وهي طريقة القاضي. والثَّاني: لا يصحُّ وجهاً واحداً؛ لأنَّ عوضها مال محض. والثَّالث: عقد تبرُّعٍ معلَّقٌ بالموت؛ فيصحُّ في المبهم بغير خلاف؛ لما دخله من التَّوسُّع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه. وهل تُعيَّن بتعيين الورثة أو بالقرعة؟ على روايتين. ومثله: عقود الإباحات؛ كإعارة أحد هذين الثَّوبين، وإباحة أحد هذين الرَّغيفين. وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المائتين - وهما في كيسين- ودع الأخرى عندك
١ كتب على هامش (ن): (نحو: دابَّة من دواب، وبيت من بيوت، متقاربة النَّفع).