← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
950 · ص302 · ج3
والطَّريقة الثَّانية: لا زكاة فيه على الرِّوايتين، قاله القاضي وابن عقيل؛ لقصور الملك فيه، فأمَّا الشَّجر الموقوف؛ فيجب الزَّكاة في ثمره على الموقوف عليه وجهاً واحداً؛ لأنَّ ثمره ملك للموقوف عليه. وقال الشِّيرازيُّ: لا زكاة فيه أيضاً، ونقله غيره روايةً. ومنها: لو جنى الوقف؛ فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل: إنَّه مالكه؛ لأنَّه امتنع من تسليمه؛ فيلزمه فداؤه. وإن قيل: هو ملك لله؛ فالأرش من كسب العبد، وقيل: بل من بيت المال. وفيه وجه: لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأنَّ امتناعه من التَّسليم بغير اختياره؛ إذ لا قدرة له على التَّسليم بحال. ومنها: إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزويجها للموقوف عليه إن قيل: إنَّه يملكها. وإن قيل: هي ملك لله تعالى؛ فالولاية للحاكم، فيزوِّجها بإذن الموقوف عليه. وإن قيل: هي ملك للواقف؛ فهو الوليُّ. ومنها ١: نظر الوقف إذا لم يُشرَط له ناظر؛ فعلى القول بملك ٢ الموقوف عليه: له النَّظر فيه. وعلى القول بأنَّ ملكه لله: نظره للحاكم.
١ في (أ) و (و): منها. ٢ في (ب): يملك.
→ prev 950 / 1463 next ←