← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1016 · ص275
وَوجد لزمَه الْوَفَاء وَلَو علقه بِشَرْط لَا يُريدهُ كَأَن زَنَيْت خير بَين الْوَفَاء والتكفير هُوَ الصَّحِيح وَمن وصل بحلفه إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ. (بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك) حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو الْمَسْجِد أَو الْبيعَة أَو الْكَنِيسَة لَا يَحْنَث، وَكَذَا لَو