← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1633 · ص436
(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض) الْعبْرَة بِحَال التَّصَرُّف فِي التَّصَرُّف الْمُنجز، فَإِن كَانَ فِي الصِّحَّة فَمن كل المَال وَإِن فِي مرض الْمَوْت فَمن ثلثه، والمضاف إِلَى الْمَوْت من الثُّلُث وَإِن فِي الصِّحَّة وَمرض صَحَّ مِنْهُ