← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
925 · ص251
(بَاب الِاسْتِيلَاد) لَا يثبت نسب ولد الْأمة من مَوْلَاهَا إِلَّا أَن يَدعِيهِ وَإِذا ثَبت صَارَت أم ولد وَلَا