← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1602 · ص428
(فصل) يجوز الصُّلْح عَن مَجْهُول، وَلَا يجوز إلاَّ على مَعْلُوم فَيجوز عَن دَعْوَى المَال وَالْمَنْفَعَة