← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
352 · ص101
(بَاب الْخلْع) هُوَ الْفَصْل عَن النِّكَاح وَقيل إِن تَفْتَدِي الْمَرْأَة نَفسهَا بِمَال ليخلعها بِهِ وَلَا بَأْس بِهِ عِنْد
→ prev 352 / 2091 next ←