← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1580 · ص422
(كتاب الصُّلْح) هُوَ عقد يرفع النزاع وَيجوز مَعَ إِقْرَار وسكوت وإنكار، فَالْأول كَالْبيع إنْ وَقع عَن مَال