← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2067 · ص563
يشتريانه فَإِن شرطا مُنَاصَفَة المُشْتَرِي أَو مثالثته فَالرِّبْح كَذَلِك وَشرط الْفضل بَاطِل. (فصل) وَلَا تجوز الشّركَة فِيمَا لَا تصح الْوكَالَة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء