← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
599 · ص166
(بَاب الْحَضَانَة) الْأُم أَحَق بحضانة وَلَدهَا قبل الْفرْقَة وَبعدهَا ثمَّ أمهَا وَإِن علت ثمَّ أم الْأَب ثمَّ أُخْت الْوَلَد