← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
949 · ص257
(كتاب الشَّهَادَات) هِيَ إِخْبَار بِحَق للْغَيْر على الْغَيْر عَن مُشَاهدَة لَا عَن ظن، وَمن تعين لتحملها لَا يَسعهُ أنْ