← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2008 · ص541
(فصل) وتداخل العددين يعرف بِأَن تطرح الْأَقَل من الْأَكْثَر مرَّتَيْنِ، أَو أَكثر فيفنيه أَو يقسم الْأَكْثَر على الْأَقَل فينقسم قسْمَة صَحِيحَة، كالخمسة مَعَ الْعشْرين وتوافقهما بِأَن ينقص الْأَقَل فِي الْأَكْثَر من الْجَانِبَيْنِ حَتَّى يتوافقا فِي مِقْدَار، فَإِن توافقا فِي وَاحِد فهما متباينان وَإِن فِي