← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
896 · ص243
(مسَائِل شَتَّى) لَيْسَ لذِي سفل عَلَيْهِ علو لغيره أَن يتد فِي سفله أَو ينقب كوَّة، بِلَا رضى ذِي الْعُلُوّ، وَلَا لذِي الْعُلُوّ أَن يَبْنِي عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا لكل مِنْهُمَا فعل مَا لَا ضَرَر فِيهِ بِلَا رضى الآخر،