← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
157 · ص50
(فصل) من اشْترى مَا لم يره جَازَ وَله رده إِذا رَآهُ مَا يُبطلهُ وَإِن رَضِي قبلهَا وَلَا خِيَار لمن بَاعَ مَا لم يره، وَيبْطل خِيَار الرُّؤْيَة مَا يبطل خِيَار الشَّرْط من تعييب فِي يَده وتعيب وَتعذر ردَّ بعضه