← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1097 · ص296
يدريا أَنَّهَا هِيَ أم لَا، قيل لَهُ هَات شَاهِدين أنَّها هِيَ، وَكَذَا فِي نقل الشَّهَادَة فإنْ قَالَا فيهمَا التميمية لَا يجوز حَتَّى ينسباها إِلَى فَخذهَا والتعريف يتم بِذكر الْجد أَو بِنِسْبَة خَاصَّة، وَالنِّسْبَة إِلَى الْمصر أَو الْمحلة الْكَبِيرَة عَامَّة، وَإِلَى السِّكَّة الصَّغِيرَة خَاصَّة.