← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1245 · ص333
قاطعه، وَمن قتل لَهُ ولي عمدا فَقطع يَد قَاتله ثمَّ عَفا عَن الْقَتْل فَعَلَيهِ دِيَة الْيَد، وَمن قطعت يَده فاقتص من قاطعها، فسرى إِلَى نَفسه فَعَلَيهِ دِيَة النَّفس، خلافًا لَهما فيهمَا.