← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1266 · ص339
ضَرْبَة وَيضْرب الرجل قَائِما فِي كل حد بِلَا مد وَينْزع ثِيَابه سوى الْإِزَار وَالْمَرْأَة جالسة وَلَا تنْزع ثِيَابهَا إلاّ الفرو والحشو ويحفر لَهَا فِي الرَّجْم لَا لَهُ وَلَا يحد سيد مَمْلُوكه بِلَا إِذن