← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1341 · ص359
نقصانها وإلاَّ فَلَا ضَمَان، فَإِن ضربت فحرر سَيِّدهَا حملهَا فألقته حَيا فَمَاتَ تجب قِيمَته لَا دِيَته وَلَا كَفَّارَة والمستبين بعض خلقه كتمام الْخلق، وَإِن شربت حرَّة دَوَاء أَو عَالَجت فرجهَا لطرح جَنِينهَا فالغرة على عاقلتها إِن فعلت بِلَا إِذن أَبِيه وَإِن بِإِذْنِهِ فَلَا.