← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1356 · ص363
لَو تعذر الرَّد وَهُوَ قَائِم وَلَا بعد هَلَاك بعضه إلاَّ أَن يرضى البَائِع بترك حِصَّة الْهَالِك،