← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
16 · ص9
عتق الأول فولاؤه لَهُ وإنْ قبله فللسيد وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج بِلَا إِذن وَلَا يهب وَلَو بعوض