← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1823 · ص489
َ قطعت يدك أَو ضربتك خمسين سَوْطًا لَا يضمن لَو دفع وَلَو وضع فِي الصَّحرَاء منجلاً ليصيد بِهِ حمَار وَحش وسمى عَلَيْهِ فجَاء وَوجد الْحمار مجروحاً مَيتا لَا يحل أكله، وَيكرهُ من الشَّاة الحيا والخصية والمثانة وَالذكر والغدة والمرارة وَالدَّم المسفوح.