← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1888 · ص509
وَإِن سَمَّاهَا أَو أَكثر لزم المسمي بِالدُّخُولِ أَو موت أَحدهمَا وَنصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة وَإِن سكت عَنهُ لَو نَفَاهُ لزم مهر الْمثل بِالدُّخُولِ أَو الْمَوْت