← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
196 · ص60
وَلَو إِلَى مَا دون السّفر من صَغِير يعقل عيب، وَكَذَا السّرقَة وَالْبَوْل فِي الْفراش، وَهِي فِي الْكَبِير عيب آخر، فَلَو أبق أَو سرق أَو بَال فِي صغره ثمَّ عاوده عِنْد المُشْتَرِي فِيهِ رد بِهِ، وَإِن عاوده عِنْده بعد الْبلُوغ لَا، وَالْجُنُون عيب مُطلقًا فَلَو جن فِي صغره وعاوده عِنْد المُشْتَرِي فِيهِ أَو فِي كبره رد بِهِ،