← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2011 · ص542
يَزْرَعهَا أَو لم يبين مَا يَزْرَعهَا لَا يَصح إِن لم يعمم. فَإِن زَرعهَا وَمضى الْأَجَل عَاد صَحِيحا وَله الْمُسَمّى وَإِن اسْتَأْجر حمارا إِلَى مَكَّة وَلم يذكر ماي حمل عَلَيْهِ فَحمل الْمُعْتَاد فنفق لَا