← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2087 · ص595
وَأذن بِالصَّلَاةِ فِيهِ لَا يَزُول ملكه عَنهُ وَله بَيْعه فيورث وَعند أبي يُوسُف يَزُول ملكه بِمُجَرَّد القَوْل مُطلقًا وَلَو ضَاقَ الْمَسْجِد وبجنبه طَرِيق الْعَامَّة يُوسع مِنْهُ وَبِالْعَكْسِ رِبَاط اسْتغنى