← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
24 · ص11
جَازَ بيعهَا خلافًا لَهما وَولده من أمته يدْخل فِي كِتَابَته وَكَسبه لَهُ وَلَو زوج أمته من عَبده ثمَّ كاتبهما فَولدت يدْخل الْوَلَد فِي كِتَابَة الْأُم وَكَسبه لَهَا وَلَو نكح مكَاتب بِالْإِذْنِ امْرَأَة