← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
257 · ص76
من كَسبه أَو إِرْثه صَحَّ، وَالْمَعْتُوه بِمَنْزِلَة الصَّبِي، وَصَحَّ إِذن الْوَصِيّ أَو القَاضِي لعبد الْيَتِيم.