← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
282 · ص83
وانقضاء الْعدة من الْأَخير إِجْمَاعًا والسقط إِن ظهر بعض خلقه فَهُوَ ولد تصير بِهِ أمة نفسَاء وَالْأمة أم ولد وَيَقَع الطَّلَاق الْمُعَلق بِالْولادَةِ وتنقضي بِهِ الْعدة وَدم الِاسْتِحَاضَة كرعاف دَائِم لَا يمْنَع صَلَاة وَلَا صوما وَلَا وطأ.