← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
306 · ص89
عدته وَلَا يحل لَهُ بِملك يَمِين ويحلها وطؤ الْمُرَاهق لَا السَّيِّد وَالشّرط الْإِيلَاج دون الْإِنْزَال فَإِن