← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
400 · ص114
يُوسُف فِي الْفجْر وَيُؤذن للفائتة وَيُقِيم وَكَذَا لأولي الْفَوَائِت وَخير فِيهِ للبواقي وَكره تَركهمَا مَعًا للْمُسَافِر لَا لمصل فِي بَيته فِي الْمصر وندبا لَهما لَا للنِّسَاء وَصفَة الْأَذَان مَعْرُوفَة وَيُزَاد بعد