← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
439 · ص124
ذَلِك وَيصِح إِعْطَاء من بر مَعَ منوى شعير أَو تمر وَتَصِح الْإِبَاحَة فِي الْكَفَّارَات والفدية دون الصَّدقَات وَالْعشر فَلَو غداهم وعشاهم أَو غداهم غداءين أَو عشاهم عشاءين