← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
44 · ص17
جُمْلَتهَا فِي الْمجْلس بعد ذَلِك. وَمن بَاعَ قطيع غنم كل شَاة بدرهم لَا يَصح فِي شَيْء مِنْهَا، وَكَذَا لَو بَاعَ ثوبا كل ذِرَاع بدرهم. وَكَذَا كل مَعْدُود متفاوت وَعِنْدَهُمَا يَصح فِي الْكل فِي جَمِيع ذَلِك. وَإِن بَاعَ صبرَة على أَنَّهَا مائَة قفيز بِمِائَة دِرْهَم فَوجدت أقل أَو أَكثر