← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
466 · ص131
الزَّوْج من أهل الشَّهَادَة بِأَن كَانَ عبدا أَو كَافِرًا أَو محدوداً فِي قذف وَهِي من أَهلهَا حد وَإِن كَانَ أَهلا وَهِي صَغِيرَة أَو أمة أَو مَجْنُونَة أَو محدودة فِي قذف أَو كَافِرَة أَو مِمَّن لَا يحد قاذفها فَلَا حد وَلَا لعان وَصفته أَن يبتدأ بِالزَّوْجِ فَيَقُول أَربع مَرَّات اشْهَدْ بِاللَّه أَنِّي صَادِق فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ كَاذِبًا فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا يُشِير إِلَيْهَا فِي