← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
531 · ص148
وَيجوز على فَاضل ثَوْبه وعَلى شَيْء يجد وَإِن سجد للزحمة على ظهر من هُوَ مَعَه فِي صلَاته جَازَ ثمَّ بِالرَّفْع عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف بِالْوَضْعِ ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيجْلس