← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
558 · ص155
مَالهَا أَو إنهدام الْمنزل أَو لم تقدر على كرائه وَلَا بَأْس بكينونتهما مَعًا بمنزل وَإِن كَانَ الطَّلَاق بايناً إِذا كَانَ بَينهمَا ستْرَة إلاّ أَن يكون فَاسِقًا فَإِن كَانَ فَاسِقًا أَو الْبَيْت ضيقا خرجت