← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
616 · ص170
قِيرَاط مِنْهَا وَلَو دفع إِلَى صيرفي درهما وَقَالَ: أَعْطِنِي بِنصفِهِ فُلُوسًا وبنصفه نصفا إِلَّا حبّة فسد البيع فِي الْكل وَعِنْدَهُمَا صَحَّ فِي الْفُلُوس وَلَو كرر أَعْطِنِي صَحَّ فِي الْفُلُوس إتفاقاً