← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
628 · ص173
الذّبْح، وَإِن مَاتَ أحد سبعت وَقَالَ ورثته: إذبحوها عَنْكُم وَعنهُ صَحَّ. وَكَذَا لَو ذبح بَدَنَة عَن أضْحِية ومتعة وقران وَيَأْكُل من لحم أضحيته وَيطْعم من شَاءَ من غَنِي وفقير وَندب أَن