← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
736 · ص201
غَيره إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس والصدر والساق والعضد، وَلَا بَأْس بمسه بِشَرْط أمنْ الشَّهْوَة فِي