← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
95 · ص33
ثِنْتَانِ وَلَو أخر الشَّرْط فثنتان اتِّفَاقًا وَيَقَع بِعَدَد قرن بِالطَّلَاق لَا بِهِ فَلَو مَاتَت قبل ذكر الْعدَد فِي قَوْله أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا تطلق.