← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
953 · ص258
يمْتَنع مِنْهُ، ويفترض أَدَاؤُهَا بعد التَّحَمُّل إِذا طلبت مِنْهُ، إلاَّ أنْ يقوم الْحق بِغَيْرِهِ وسترها فِي