← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
957 · ص259
الْحُدُود أفضل، وَيَقُول فِي السّرقَة أَخذ لَا سرق، وَشرط للزناء أَرْبَعَة رجال وللقصاص وَبَقِيَّة