← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
972 · ص263
وإنْ كَانَ الطير مائياً فَوَقع فِيهِ فَإِن انغمس جرحه فِيهِ حرم وإلاَّ حل وَيحرم مَا قَتله المعراض بعرضه، أَو البندقة وَلم يجرحه وإنْ أَصَابَهُ بِحجر وجرحه بحده فَإِن ثقيلاً لَا يُؤْكَل وإنْ خَفِيفا أكل، وَإِن لم يجرحه لَا يُؤْكَل مُطلقًا وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين فَأصَاب ظَهره أَو مقبضه فَقتله لَا يُؤْكَل، وَشرط فِي الْجرْح الإدماء وَقيل لَا يشْتَرط وَقيل إنْ