← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
986 · ص267
وَعِنْدَهُمَا يجوز إِن كَانَ مَحْفُوظًا فِي يَده وَلَا يشْهد بِمَا لم يعاينه إلاَّ النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح وَالدُّخُول وَولَايَة القَاضِي وأصل الْوَقْف إِذا أخبرهُ بهَا من يَثِق بِهِ من عَدْلَيْنِ أَو