← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
13 · ص49 · ج1
" لَا يغْتَسل أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَهُوَ جنب ". وَفِي رِوَايَة قَالُوا: فَكيف نَفْعل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: " يتَنَاوَلهُ تناولا ". فَثَبت بِهَذَا (أَن الْحَدث) معنى مُقَدّر فِي الْمحل يطْلب زَوَاله. وَذَلِكَ الْمَعْنى مَانع من الصَّلَاة. (وَقَوله) [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " سُبْحَانَ الله إِن الْمُسلم لَا ينجس ". (وَفِي رِوَايَة: إِن الْمُؤمن لَا ينجس) . مَعْنَاهُ أَن الْجنب لَا يصير كَالْعَيْنِ النَّجِسَة بِحَيْثُ لَا يجوز مُجَالَسَته ومصافحته. وَجه الرِّوَايَة الثَّانِيَة: أَن النَّاس اخْتلفُوا فِيهِ فَخفت نَجَاسَته كَمَا خفت نَجَاسَة بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه.