← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
677 · ص720 · ج2
(بَاب وَيقتل الْحر بِالْعَبدِ كَمَا يقتل الذّكر بِالْأُنْثَى) فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد ". قيل لَهُ: فِي سَنَده جُوَيْبِر وَهُوَ ضَعِيف، وَمَا روى غير هَذَا فضعيف أَيْضا. (بَاب إِذا قتل الْإِنْسَان وَلَده عمدا لَا يقتل بِهِ) التِّرْمِذِيّ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".
→ prev 677 / 762 next ←