← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
90 · ص126 · ج1
كالجنب، فَالْأَمْر الْوَارِد فِي الْجَنَابَة وَارِد فِي الْحيض، وَأمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِنَقْض رَأسهَا والامتشاط إِنَّمَا كَانَ لِتَقضي تفثها، وتزيل شعثها، لَا أَنه شَرط فِي رفع حدثها. (بَاب الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فرضان فِي الْغسْل) قَالَ الله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} . التِّرْمِذِيّ: عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقرئنا الْقُرْآن على كل حَال مَا لم يكن جنبا ". وَهَذَا حَدِيث صَحِيح، فلولا أَن الْجَنَابَة (حلت) الْفَم لما حرم (عَلَيْهِ) قِرَاءَة الْقُرْآن. وَعنهُ: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فَاغْسِلُوا الشّعْر وأنقوا الْبشرَة ". وَفِي الْأنف شعر وَفِي الْفَم بشرة.
→ prev 90 / 762 next ←