← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
394 · ص430 · ج1
(بَاب) البُخَارِيّ وَغَيره: عَن سَالم، عَن أَبِيه أَنه قَالَ: " لم أر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يسْتَلم (من الْبَيْت) إِلَّا الرُّكْنَيْنِ " اليمانيين ". (بَاب لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الطّواف بعد الصُّبْح وَلَا بعد الْعَصْر) لعُمُوم مَا رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من النَّهْي عَن ذَلِك. فَإِن قيل: فقد رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " يَا بني عبد الْمطلب لَا تمنعوا أحدا يطوف بِهَذَا الْبَيْت، أَو يُصَلِّي، أَي سَاعَة شَاءَ من ليل أَو نَهَار ". قيل لَهُ " إِنَّمَا أَبَاحَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (من) الطّواف وَالصَّلَاة، وَأمر بني عبد الْمطلب أَن لَا يمنعوا أحدا مِنْهُمَا، هُوَ الطّواف على سَبِيل مَا يَنْبَغِي أَن يُطَاف، وَالصَّلَاة على